الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٨

=

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

298

رسول الله له أنه قال (1): ردوا الخيط والمخاط فإنه عار وشنار» وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من الكبائر خروجك من أمتك وتبديلك بشنّتك وقتالك أهل صفوتك، فأما خروجك من أمتك فهو الارتداد إلى الكفر. وتبديلك بسُنَّتك التغرب بعد الهجرة وقتالك أهل صفوتك هو أن تبايع قومًا على حق حتى يقاتلهم مع قوم أكثر منهم أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ

أُمَّةٍ

[النحل: 92]».

وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون يد على من سواهم تتكافاً دماؤهم ويعقد بذمتهم أدناهم) ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد في عهده، يرد أدناهم على أقصاهم، والمسرع على القاعد، والقوي على الضعيف، يعني: في الغنائم، وقيل: لا يحل لمسلم كان في أيدي العدو ثم قدر على الهرب أن يقيم معهم، وإن خرج بعهد الله أخذوه عليه أن إليهم فلا يرجع وإن بأمان على أن يأتيهم بفداء فقال من قال: يفي لهم ويبعث بفدائه، وقال: من قال لا يفى لهم بذلك وهو احب إلي.

خرج

حديث للعاهر الحجر

وقيل: من أسره العدو وأخذوا زوجته وأسرته فيكره له وطوهن إذا كن في أيديهم إن قدر على ذلك مخافة أن يشركوه في الولد. ومن غيره قال: نعم ذلك مكروه فإن فعل لم يكن عليه بأس لأنه لا ولد للعاهر ولا المغتصب

والولد للفراش وللعاهر الحجر ترجم

(3)

(1) المعنى صحيح ولم أعثر عليه بهذا النص. (2) الحديث عن قيس بن عباد له أخرجه أبو داود رقم 4530 في الديات، باب أيقود المسلم بالكافر، والنسائي 19/ 8 في القسامة باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس وهو حديث صحيح بشواهده وقم 4531 عند أبي داود وقال: إسناده حسن.

(3) «الولد للفراش وللعاهر الحجر»: حديث صحيح أخرجه البخاري 113/ 12 في الحدود، وفي