الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٩

الباب السابع عشر: في الجهاد ومحاربة المشركين

299

فإن كان في المسلمين أسير من المشركين، وعند المشركين أسير من المسلمين، فإن قتل المسلمون الذي في أيديهم خافوا على المسلمين القتل فقيل: يحبس المشرك ولا يقتل إلا أن يكون في حبسه فساد الأصل والعسكر فإنه يقتل، وقيل لا يفد المسلم بالخمر ولا غيره من الحرام إذا طلبوا ذلك.

حمل المصحف:

سبي

:

وقال بعض الفقهاء: لا تُحمل المصاحف إلى أرض الحرب. يكره أن ينقل الرجل أهله إلى أرض الحرب وقال بعض وكذلك إلى الأعراب، وإذا غدر العدو من المشركين بأهل عهدهم وقتلوا وسبوا منهم فقال من قال: لا يشترى مما سبوا من ذلك، وقال من قال لا بأس بما اشتري منهم على ذلك ما وكذلك يُشترى منهم بعضهم من بعض في حال حربهم. وقيل في قوم من أهل العهد ثقل عليهم الخراج أو غيره فلحقوا بأرض الحرب ثم ظهر المسلمون على تلك البلاد فلا يسبون ولا تأخذ أموالهم ما لم ينقضوا العهد بخلاف المسلمين. وقال من قال في قوم من أهل العهد قتلوا وحاربوا وامتنعوا ثم رجع إلى العهد أنهم يؤخذون بتلك الأحداث فيقتلون بمن قتلوا وإن أسلموا فهو كذلك. وقال أبو عبد الله الله: إذا نقضوا عهدهم وقتلوا وهم أهل دين ثم رجعوا إلى العهد قبل منهم ولم يؤخذوا بما قتلوا ولا يردوا من الأموال توجد في أيديهم فتؤخذ منه، وكذلك ما أتى المشرك من سرق أو قتل أو زنا في شركه ثم أسلم فقد مَحَا الإسلام من ذلك إلا أن يكون أبى ذلك، وهو بين ظهران المسلمين حيث يجري حكمهم فإنه يقام عليه حد

الفرائض في باب الولد للفراش ومسلم رقم 1458 في الرضاع الوالد للفراش، والترمذي رقم 1157 في الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش، والنسائي 180/ 6 في الطلاق باب إلحاق الولد للفراش. قال ابن عبد البر: هو من أصح ما يروى عن النبي جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة.