الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٠

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

السارق، وكذلك السارق والمرتد، ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين أن يقتطع شيئًا من أموالهم بجناية ولا مكابرة وهو في أمانهم حتى ينابذهم وينابذوه وقال من قال: لا يقتل المسلم من المشركين، وفي نسخة: وقال من قال: يقبل المسلم من المشركين ما أهدوا إليه من الذهب والفضة والمتاع ولا يقبل من العبيد إلا ما أصابوه من غيرهم في حال

كما أمن عندهم.

حربهم

لأنه

لهم

أمان عنده

وقيل في أسير المسلمين مع المشركين هل يحل له قتلهم؟ قال: لا يحل له قتلهم في السر، فإنهم قد أمنوه وأمنهم ولكن إن قدر أن يهرب فليفعل. وقال أبو عبد الله حمدالله: ولكن ما دام معهم في طريقهم ولم يصر معهم في بلادهم فله أن يجاهدهم عن نفسه. ولا يحمل السلاح إلى بلد الحرب ولا ما يكون لهم فيه قوة على المحاربة إلا أن يكون بلاد لا ينال أهلها حرب المسلمين مثل الصين ونحوها. وقال من قال: إنه لا بأس بحمل ذلك إلى تلك البلاد. وإذا سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب وصارت المولى وسبى زوجها فأرادها فالأمر في ذلك إلى سيدها إن أراد أن ذلك إلى سيدها إن أراد أن يتم لهما نكاحهما أتمه وإن شاء أن يفرق فذلك له. وقال من قال: من سبي من صبيان أهل الحرب وصار عبدًا فإذا بلغ فإن كره الإسلام بيع في الأعراب وإنما القتل في ذلك على الأحرار.

وقيل: إذا مات الحربي الداخل بأمان رد ماله على ورثته من أهل الحرب إلا السلاح فإنه لا يرد إليهم ويباع ويرد إليهم ثمنه. وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان فغزاهم آخرون فقال من قال: إن أرادوه فليمنع نفسه وإن لم يردوه فليتركهم.

وقيل في دهقان مع المسلمين في أمان فحاربه عبيده وحاربوا مع المسلمين وامتنعوا بأرض الحرب ثم ظهر المسلمون عليهم، فسبوهم له إن