الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠١الباب السابع عشر: في الجهاد ومحاربة المشركين
صح
301
ذلك. وقال من قال: إذا أسلم المملوك من أهل الحرب فهو حر فإن أسلم مولاه رد عليه فإن أسلم مع سيده فهو عنده.
وقال من قال: إذا أعتق المسلم عبدا يهوديًا أو نصرانيا فلا جزية عليه فننظر في ذلك قال غيره معي أنه قد قيل عليه الجزية.
:
رجع ولا يباع من أهل الحرب السلاح ولا الدروع ولا الخيل ولا ما يقوون به من الطعام، وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان وقتلوه عمدًا أو حظائم أسلموا فلا شيء عليهم فيما أصابوا من ذلك الدم بخطأ ولا عمد. وأما ما أخذوا من ماله فعليهم رده إذا وجدوا في أيديهم. وقال من قال: عليهم رد القرض والوديعة.
قال غيره وقد قيل عليهم ضمان ما دانوا بتحريمه ردوه وكذلك إذا أسلموا، وقد قيل بعضهم بعضًا فلا شيء عليهم. وفي بعض الآثار قوم من المسلمين صالحوا عدوهم إذا خافوهم على أن يتركوا سنين. قال: ليس عليهم أن يغدروا بعدوهم ولهم ما صالحوهم عليه إذا كان الصلح على شيء معلوم، وقيل: يجوز للمسلمين صلح أهل الأوثان السنة والسنتين حتى يكثروا المسلمون ويقووا.
وعن محمد بن محبوب حمدالله في الإمام إذا اشترى هو وأصحابه، وكثر أهل الجور عليهم أيسعهم أن يتركوا ما هم فيه ويتفرقوا عنه ولا يقاتلوا حتى يقتلوا؟ قال: لا يسعهم ذلك، قلت: فإن كانوا مدافعة أيسعهم ذلك؟ قال: إن تفرقوا وتركوا ما هم فيه وسعهم إن أعطاهم اسم السمع والطاعة في الظاهر رجوت أن يسعهم أيضا. قلت: الذي اشترى هو وأصحابه أيسعهم أن يصالحوا السلطان إذا خافوهم على الذراري والرعية على سمع وطاعة لهم، أو على