الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٠

310

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

وكذلك إذا دخل الحربي بأمان دار الإسلام فقتله مسلم أو غصبه، وفي نسخة فقتل مسلمًا أو غصبه ثم لحق بدار الشرك ثم أسلم، فقال من قال: إن قتله عمدا فعليه القود وعليه أن يرد ماله وليس للإمام أن يؤمنه على ما

أصاب.

ومن غيره: إن كان الحربي قتل المسلم ثم رجع إلى دار الحرب ثم أسلم

فعليه القود وعليه أن يرجع المال.

إسلام المملوك قبل سيده

مو

:

:

رجع وعن رجل من أهل الحرب أسلم له مملوك في دار الحرب فباعه ولاه في دار الحرب قبل أن يخرج المملوك فأسلم المشتري وباعه من رجل مشرك، ثم إن المملوك خرج من دار الحرب قبل أن يسلم مولاه فهو حر خرج من دار الشرك إلى دار المسلمين. فإن اشتراه رجل من المسلمين فشراؤه جائز. وإذا أسلم في دار الحرب وهو مملوك ثم أسلم مولاه بعده قبل أن يخرج المملوك إلى دار الإسلام فهو مردود على مولاه، وإن أسلم ومولاه مشرك ثم خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام فعن أبي عبد الله رحم الله أنه قال: يترك في بلاد المسلمين ولا يرد إليه فإذا طلبه سيده أمر ببيعه إذا كان مشركًا فإن أسلم فهو أولى بعبده.

وإذا أسلم الحربي وتحول إلى دار الإسلام وترك إلى دار الشرك زوجته وماله وولده ثم ظهر المسلمون عليهم فما كان له من مال فهو له ولا يكون فيئًا وأولاده الصغار تبعًا له، وهم مسلمون، وأما زوجته الحربية وأولاده الكبار فإن لم يسلموا فهم فيء للمسلمين يقسمونهم إذا أخذوهم.