الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
295
هالك
مني
في
للأثر.
فهو آثم إذا شرب ما يتعارف أنه يقتل يريد به قتل نفسه، وهو دينه، وقد قيل: لا يصلى عليه، ولكن يُغسل ويُقبر بغير صلاة، وأما أنا فأحب أن يصلى على جميع أهل القبلة، بارهم وفاجرهم من غير مخالفة. وقد جاء بذلك ما يصح هذا القول به، أن القاتل نفسه والمقتول في الزحف باغيًا والمرجوم على الزنا وهو مصر، ومن قد قيل فيه إنه لا يصلى عليه، وإنما هو منافق عندنا، وهو من أهل القبلة، وقد جاء الأثر العام، أن الصلاة على أهل القبلة ثابتة ولازمة والصلاة معي على أهل القبلة جائزة ما لم يخص أحدًا من أهل القبلة عليه بدليل يخرج من أهل القبلة، وإنما هو معنا آثار خاصة وعامة، والله أعلم بالصواب.
وعن الذي تمرّ به الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب ليتوضأ فاتته الصلاة عليها، أيجوز له أن يتيمم؟ قال: نعم.
قلت له: فإن كان هو الذي يلي الصلاة عليها؟ قال: إن قدر على الماء فليتوضأ، وإن لم يقدر فليتيمم وليصلي على الجنازة التي هو أولى بالصلاة عليها، وهو أولى بذلك.
ومن غيره: في المصلي على الجنازة وأما إذا أدرك شيئًا من حدود الصلاة فلا تعلم اختلافا بين أصحابنا أنه إنما عليه أن يصلّي ما أدرك ولا بدل عليه.
ومن غير الكتاب وزياداته
غسل الموتى من فروض الكفايات، قال: «فرض على أُمتي غسل موتاهم، والصلاة عليها) ولا يبادر بغسل الميت إلا أن يتحقق موته خوفًا من السكتة والريح العارضة، يذكر منها سيلان الأنف واسترخاء اليدين وافتراق
(1) لم أجد من أخرجه.