الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
297
مسألة
عن قتادة عن رسول الله غسله الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد كان يصب عليهم الماء، قال ابن عباس: إذا غمرت ظهر الرجل فارفعه من ظهره ورجليه وليكن على يدك اليسرى خرقة وأدخلها تحته فاغسل عنه ما منه خرج من القذر، ورجل يصب الماء تتقيه، واغسل الخرقة عند كل عركة واغسله حتى لا يكفى على وجهه، ولتكن خرقة على جنبه كلما غسل ظهره حتى تغسله ثلاثًا، والقطن والحنوط تسكر مناسم الميت حتى لا يخرج منه شيء، لأنه إذا مات كانت مناسمه منطلقة.
حتى
مسألة اختلف الناس في حكم الميت، هل هو نجس بعد الموت أم طاهر؟
6
قال أصحابنا: نجس حتى يطهر قال بعض مخالفيهم: هو طاهر، وغسله ليس بشيء، إنما هو عبادة على الأحياء.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
٢٩٧ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.