الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

298

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الدلعوالي سول القالمية يوم حادي ربيع الاول 1321 من عليه العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الرياضي فيت الربا في نت والا نا فى منها والسوني مسكنا و المان موطنان محمد شيخنا الفقيمة العالم المزين عند انتها

باب الصلاة على الميت هست العالمين ولا هو ولا قوة الا بانته

الله الرحمن الرحيم

ومن سنن الإسلام الصلاة على الميت من بعد غسله وتكفينه. وعن هاشم قال: ثلاث يكفرن إذا اجتمع عليهن، وإن لم تجتمع عليهن لم يكن مكفرات إذا ترك الناس جميعًا الصلاة جماعة فقد كفروا، وإذا تركوا الجنائز جميعًا كفروا، وإذا تركوا الجهاد في سبيل الله جميعا كفروا، وأما إذا فعل ذلك بعض وترك بعض لم يكفروا. وقيل: كانوا يكبرون على الجنائز ستّا وخمسا وأربعًا، فلما ولي عمر الله أصحابه، فقال: إن اجتمعتم اجتمع من بعدكم، وإن اختلفتم اختلفوا بعدكم، فاجتمع رأيهم على أربع تكبيرات.

جمع

ويستحب المشي خلف الجنائز، ولا يتقدم الجنائز إلا من تقدم لحملها، وقيل: إن بعض الفقهاء رأى راكبًا خلف الجنازة فقال: أتركبون وملائكة الله مشاة. ومن غيره: قال أبو المؤثر: الذي سمعنا أن الماشي مع الجنازة يتقدم ويتأخر، وأحب إلينا أن يكون خلفها، وأما الراكب فلا يتقدم.

وقال غيره: وقد قيل: إن الراكب يكره له أن يتقدم الجنازة، وأما. أعلم، وهذا معنى الأدب.

حجر

فالله