الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ١٤

14

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

ما أصابوا منه، فيطلع عليه منهم فيطلبون به، فإن وجدوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا لم يكونوا عدوا على الدماء، وإن كانوا أراقوا دماء قتلوا لا يستحل منهم غير ذلك، وهي حدود أربعة أنزلها الله تعالى. فأما من حارب وسفك الدم وأصاب الأموال فإنه يقتل وإن كان مشركًا صلب، وأما أهل القبلة فلا صلب فيهم وإن حارب فسفك الدم وكف عن المال قتل أيضا.

وأما من حارب وأصاب المال ولم يسفك دماء فعليه القطع، تقطع يده ورجله من خلاف إذا شهر السلاح وأخذ المال، وإن شهر السلاح واعترض الناس في طريقهم قطعت يمينه، وما أخذ من المال قليل أو كثير فهو سواء.

:

ومن غيره: وقال وقد قيل إن كانوا من أهل الشرك صلبوا وإن كانوا من أهل القبلة صلبت رؤوسهم ثلاثة أيام وقبرت ولا يصلب جسده.

ومن غيره قال: إذا قتل ولم يأخذ المال ولم يصلب جسده ولا رأسه. وقد قيل: إن الإمام مخير في ذلك الصلب.

ومن غيره وقيل: إن أخذ المال ولم يشهر السلاح قطعت يده.

ما يقال على الحرابة

6

وكذلك الرجل يحرق متاع الناس فقال من قال: تقطع يده ورجله رجع و وقال آخرون من الفقهاء: تقطع يده ولعل القول الأول في قطع اليد والرجل من خلاف أكثر لأنه محارب، ويقطع بإحراق القليل والكثير، ولو درهم واحد أو قيمته وأما من حارب فلم يسفك دما ولم يصب مالا فعليه النفي وهو الطلب حتى يقدر عليه، وذلك هو نفيه وذلك إذا لم يشهر السلاح على