الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٥الباب التاسع عشر: الراصدين من الطريق
15
الناس ولم يعترض لهم، فإن هو فاء بعد ذلك أخذ بما كان أخذه منه رجع عدلًا حيث طلب به فإن امتنع بذلك صار من محاربي أهل الإقرار.
ومن غيره معي، أنه إذا لم يصح عليه إشهار سلاح ولا أخذ مال ولا اعتراض بقتال إلا إن صح الرّصد في الطريق كان حده أن يؤخذ ويحبس
(1)
حتى يؤمن منه ذلك فإن طلب ولم يقدر عليه كان ذلك نفيه وكذلك لو ثبت عليه شيء من تلك الحدود فطلب فهرب كان ذلك نفيه)
توبة المحارب قبل قبضه:
رجع ثم قوتل على المحاربة قتالا لا يؤخذ فيه بحد ما أصاب من الدماء والأموال إذا رجع إلى حكم المسلمين وتاب مما كان أصاب من ذلك، وليس عليه رد إلا أن يعرف مال بعينه فيرد إلى أربابه.
ومن غيره قال (3): يؤخذون بما به امتنعوا وبما أصابوا في حد الاختلاس في حال محاربتهم، مثل وقوعهم بقرية أو طريق أو بقوم في مسجد أو سوق ونحو هذا وإنما يهدر عنهم النقاء الزحوف إلى الرحوف (4) وهو حسن إن شاء الله. قال غيره: قال: ومعي، إنه قيل: يؤخذ بجميع ما جنى إذا كان محرما في
محاربته وغيرها.
(1) في (ب): فلم يدل ولم.
(2) النفي: عقوبة وردت في عقوبات الحرابة وهي عقوبة تبعية في الزنا جلد مائة وتغريب عام.
وفي غير الحدود عقوبة تعزيرية.
(3) في (ب): وقد قيل زيادة على ما في أ.
(4) في (ب): النقاء الرخوف إلى الزحوف.