الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٨18
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
معرك (1) الحرب مقبلين ومدبرين ويتبع المدبر ويجاز على الجريح والله أعلم. وقد عرفت أن لو قتل مسندهم، وإنما ترك المسلمون قتل مولّيهم والإجهار على جريحهم من جهة التكرم وذلك يوجد فيما أحسب أن منير بن النير العجلاني الى (2) هذا يخرج عندي أن لا يترك ولاية من قتل موليهم وجاز على جريحهم والله أعلم. لتنظرني (3) في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق
والصواب.
(2)
ذمة المسلمين واحدة
رجع ومن قدر عليه من عدو المسلمين بعد يوم أو يومين أو أكثر من ذلك أو أقل، فاستسلم ولم يمتنع من حكم المسلمين قدمه حرام لا يحل إلا أن يكون قد قتل فلا يقتل إلا برأي الإمام أيضًا، ولا يحل قتل رجل قد أمنه رجل من المسلمين، لأن ذمتهم واحدة يجزى على ما أعطي أولهم عن آخرهم إذا كان عدلًا، فإن أمن رجل من المسلمين رجلًا قد لزمه شيء من الحكم لم يجز ذلك الأمان له، لأنه ليس لأحد أن يحكم بخلاف حكم الله ولا يؤمن أحد على ترك حدود الله الواجبة، وإذا ظفر المسلمون بعدوهم فأذعنوا لهم حرمت دماؤهم، إلا من قتل (4) إمام الكفر القائد للظالمين الذي
(4)
(1) الصحيح: معترك.
(2) منير بن النير العجلاني: هو منير بن النير بن عبد الملك بن سار بن وهب بن عبيد بن صلت بن يحيى بن مالك بن جعفر الريامي العجلاني من بني ريام من ولد مهرة بن حيدان، أحد العلماء الأربعة الذين حملوا العلم من البصرة إلى عُمان، عمر زمنا طويلًا
حتى
سقط حاجباه
: كشف الغمة ص 272 - 273. (3) في (ب): فانظر في ذلك. وهذا أصح من (أ). (4) في (ب): إلا من قتل أو إمام الكفر و (أ) أصح.