الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
رجع
299
أن
ويكره الكلام خلف الجنازة حتى يصلى على الميت، وقيل: حتى يدفن، وقيل: حتى يدخل القبر إلا لما يحتاج إليه من الكلام في أمر الجنازة، ومن انصرف إذا صلّى فذلك جائز له، وإلا فحتى يدفن الميت، وقيل: يستحب يقال خلف الجنازة: لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت وكل ذكر الله حسن. وأولى بالصلاة على الجنازة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب.
وإن أوصى موص أن يصلّي عليه فلان أو لا يصلّي عليه فأرى أن يصلي عليه من هو أولى بالصلاة عليه، إلا أن لا يكون له من يلي الصلاة عليه صلّى من أوصى به.
ومن غيره: قال أبو علي الحسن بن أحمد: يصلّى عليه من أوصى أن
يصلّي عليه.
رجع
ومن سبقته الجنازة صلى على ما أدرك ولا بدل عليه.
ومن خاف فوت الجنازة تيمم وصلّى ولو كان في القرية، وإن مرّ شيء مما يقطع صلاة الفريضة على الجنازة لم يقطعها ذلك.
وإن صلّى الإمام على الجنازة فكبر أربع تكبيرات متواليات بلا قراءة ثم انصرف، فليعد الصلاة ما لم يدفن الميت، وكذلك فيما يكون من نحو هذا. وقيل: يستحب للإمام أن يقوم على جنازة الرجل مما يلي الصدر، وعلى جنازة المرأة مما يلي الرأس أو قرب الرأس. ومن وضع الميت في قبره فليقل: باسم الله وعلى ملة رسول الله. وقيل: لكل بيت كتاب، وباب القبر من
ناحية الرجلين ـ وفي نسخة: من نحو الرجلين.