الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٢٤24
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
ولا قود على من اغتاله قال القائد نفسه لكل أحد من المسلمين أن يقتله إذا قدر عليه كان وليا للدم أو لم يكن، وأما أتباعه فلا إلا برأي الإمام والحكم
بالنية.
(1)
أنه قيل: إذا أرادوا الدعوة وكرهوا الرجوع إلى الحق
قال غيره: ومعي قوتلوا سرا وعلانية لأنهم في ذلك ممتنعين والدعوة الواحدة يقيم الحجة حتى يفيئوا إلى أمر الله.
صح
ذلك
ومن غيره: ومعي أنه قيل: إن القاتل بيده إذا صح عليه ذلك ولم يكن قائدًا إذا قتل أحدًا من المسلمين على دينه فإنه يقتل غيلة إذا بالشهرة في مثل هذا أجاز دون صحة البينة وسماعها، ولكل أن يقتله من إمام أو غير إمام ولي الدم أو غيره شار أو غير شار والقاتل بيده من الأعوان بمنزلة الأمير والقايد.
قتل الجبابرة
رجع: ويوجد في الآثار أيضًا أن الجبابرة يقتلون غيلة، والرأي الأول في إقامة الحجة عليهم قبل ذلك أحب إلينا وقال بعض الفقهاء للمسلمين أن يتبينوا عدوهم من أهل البغي والمحاولة بالقتل في الليل إذا كانوا في حربهم وقد أقاموا الحجة عليهم.
ومن غيره: وعن أبي عبد الله رحم الله في جواب منه يرفعه ابنه أبو الوليد في
(1) هذه الفقرة لا توجد في (ب).