الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٦

26

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

عبد الملك بن حميد (1) الله كان يطرد مهره ويطلبهم وكانوا يلقون بأيديهم إلى الإمام فأشار عليه موسى بن علي الله أن يقبل ذلك منهم، ويؤمنهم فأمنهم وقد سفكوا دماء المسلمين.

عنه

وقيل: يقتل من قتل المسلمون بدلالته (3) يقتل ولا يسع الإمام العفو عنهم وقال من قال من قتل المسلمون بدلالته يقتل ولا يسع الإمام العفو وأما الذي سفك دماء المسلمين بيعته فإذا أخذ عن قفاه قتل، وأما إذا ألقى بيده إلى المسلمين قبل ذلك منه ولم يقتل، وعن محمد بن محبوب رحمة الله قلت: إذا صح مع الإمام بالبينة العادلة أن قوما قد بايعوا على سفك دماء المسلمين أيجوز للإمام أن يقتلهم بغير إحضار البينة عليهم، قال: لا. ولكن يبعث إليهم من يأتيه بهم ثم يحضر عليهم البينة، فإن تابوا قبل منهم ما لم يقتل أحدًا من المسلمين، فإن كانوا قد قتلوا أحد قتل ببغيهم

أحد

أحد

من

أن

من المسلمين على دينه قتلوا بمن قتلوا من المسلمين، وإن قتل المسلمين ببغيهم ولم يكن هم قتلوا بأيديهم فتابوا وألقوا بأيديهم من قبل يقدر عليهم الإمام وقبل توبتهم ولم يقتلهم قلت فإن قامت البيئة العادلة عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وبغيهم التي يصبحون بها أنهم قاتلوا المسلمين وقتلوهم وهم أغياب ثم ماتت البينة من قبل أن يقدر عليهم

قتل هو وهلال بن عطية الخراساني شبيب بن عطية العُماني. انظر: كشف الغمة من الجامع لأخبار الأمة ص 248 ـ 249 رقم 455. (1) عبد الملك بن حميد: من بني سودة بن علي بن عمرو بن عامر ماء السماء الأزدي وتولى بعد الإمام غسان بن عبد الله الفجحي. وسار سيرة الحق والعدل، واتبع أثر السلف الصالح وصارت عُمان يومئذ خير دار. ولي يوم الإثنين لثمان ليال بقين من شهر شوال سنة 208 هـ، فلم يزل حتى كبر وضعف وزمن. وبقي إمامًا حتى توفي وكان حكمه ثماني عشرة سنة. المصدر السابق ص 259 - 260 رقم 459.

(2) في (ب) وقيل: يقتل من قتل المسلمون ببيعته أو بدلالته، وقال من قال: