الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٧

الباب التاسع عشر: الراصدين من الطريق

27

ثم قدر عليهم يقتلون بتلك الشهادة، قال حتى تشهد البينة على عيوبهم ولا يقبل عليهم شهادة عن شهادة، قلت: ولا (1) نقتل على البيعة حتى تستبيهم وإلا فلا، قال: نعم. وإن لم يقتل أحد من المسلمين ببيعهم ولم يتوبوا استودعهم الإمام الحبس ولا تقدم على قتلهم.

معاملة البغاة:

علمت

رجع وسألته عن الخايف المتهم بقتل أو جراحة أو حدث من الأحداث فيمن في طريق أو قرية وهو مطلوب، أيجوز لي أن أطعمه أو أسقيه؟ قال: إذا من ذلك الحدث، فلا تطعمه ولا تسقيه. وإن لم تعلم وإنما هي تهمة فلا بأس أن تطعمه وتسقيه قلت: فإن أشرف على الموت من العطش أو الجوع، وقد علمت أنه أحدث قال: إذا خفت عليه الموت فأطعمه واسقيه إلا أن يكون قائدا أو جيشًا يسيرون إلى المسلمين يريدونهم فلا تطعمهم ولا تسقيهم ولو ماتوا جوعًا وعطشا أو جيش وعسكر قد قتلوا المسلمين وتولوا فلا تطعمهم ولا تسقيهم، حتى يموتوا.

(2)

ومن غيره (3): ومعي أنه قيل: الشهرة بذلك تقوم مقام الصحة وتقتل من صحت

عليه الشهرة أنه قتل أحد من المسلمين على دينه والقائد أو الدال أو المعبر.

ومن غيره قال: معي، أنه قد قيل: إلّا أنه يكون في حال التقية ويكلف ذلك فيفدي نفسه بماله ولا يقصد إلى معونة على حياة (4) ولا على المسلمين.

(1) في (ب): ولا يقتل على البيعة.

(2) في (ب): فلا يطعمهم ولا يسقهم.

(3) لا توجد هذه الفقرة في (ب).

(4) في (ب) زيادة ولا على حياة المادة عليهم والماء وعلى المسلمين.