الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٣٠الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
حكم تحريق أموال البغاة
رجع والتحريق للأموال ليس من سيرة المسلمين ولا ينبغي لهم أن يسيروا بسيرة أهل الجور وعلى الذين أحرقوا أن يغرموا قيمة ما أحرقوا يوم أحرقوه بقيمة العدل (1) لأهله ويطلبوا طيب ذلك من قبلهم أو من قبل ورثتهم وعن أبي عبد الله رحم الله قال (2): يجوز قتال أهل الحرب من غير أهل الصلاة بالنار والتغريق بالماء وبما يقدر عليه في أبدانهم ولكن لا يجوز أن تحرق أموالهم لأنها غنيمة للمسلمين.
أنه قد قيل: يجوز ذلك أيضا في أهل البغي في قال غيره: معي، المحاربة أن يحرقوا أو يغرقوا أو يقاتلوا بكل وجه قدر عليهم منهم.
رجع
حال
: قلت: أرأيت أهل البغي إذا أودعوا أهل العدل شهرًا أو أكثر من ذلك أو أقل هل يجوز أن يعطي بعضهم بعضًا رهونا فإن غدر بعضهم ببعض قبلت الرهون قال لا قلت فالأسارى من أهل العدل يكون في أيدي أهل البغي هل يقتص لبعضهم من بعض - وفي (3) نسخة لبعض - قبلت الرهون قال: لا. قلت وكذلك الأسارى إذا فعل بعضهم ببعض كذلك قال: نعم. قلت: فإذا غزا المسلمون المشركين في بلادهم أيحرقون بهم مراكبهم فأرجو أن لا يكون بأس، وأما أموالهم فلا أرى ذلك لأنها غنيمة،
قال: أما
(1) في (ب) بقيمة عدل بدل العدل.
(2) في (ب) قال: لا يجوز قتال … وفي (أ) قال: يجوز.
(3)
(ب): لا يوجد وفي نسخة لبعض، قبلت الرهون.