الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣١

الباب التاسع عشر: الراصدين من الطريق

31

وقيل في قوم من المسلمين لقيهم عدو فاعترضهم فهزمهم المسلمون ولم يعرفوهم مشركين هم أم من أهل القبلة فقالوا ألا تغنم أموالهم حتى تعلم أنهم أهل شرك ومن رأي المسلمين أنهم لا يقتلون إذا ظفروا بامرأة ولا صبي ولا شيخ فإنه لا يقاتل إلا امرأة أعانت على قتالهم، وقال من قال: وكذلك المراهقين للبلوغ من الغلمان.

قال غيره: ويوجد في سيرة أبي المنذر وكل محارب مقاتل من نساء الباغين وأطفالهم ومجنونهم فجائز قتلهم ما لم يمكن بدون القتل منعهم. ومن سيرة أبي الحواري ولا يقتل الشيخ الكبير ولا الصبي الصغير ولا المرأة لأن ليس عليهم جزية، إلا أن يقاتلوا، فإن قاتلوا حتى يقتلوا، وقد قال من من الفقهاء: إن الصبيان إذا قاتلوا قوتلوا فإن قاتلوا حتى ينتهوا أو يقتلوا وإذا أعان الشيخ الكبير والمرأة على القتال قتلا، وأما الصبيان فلا يقتلوا حتى يقاتلوا فإن قاتلوا قوتلوا فهذا ما عرفنا من قول المسلمين في أهل الشرك في أهل الحرب.

رجع: وإذا أخذوا أسارى ـ وفي نسخة أشرافهم) ـ غنيمة إذا كانوا من أهل الشرك ولا يقتلون أيضًا وللمسلمين إذا قامت الحرب بينهم وبين أن يستعينوا بما كان لعدوهم من السلاح والخف والكراع، معناه

عدوهم

الخيل في الكراع والحق يعني الإبل وقال من قال: والدروع أيضًا وما كان مثلها فإن تلف شيء مما استعانوا به.

فقال

ذلك. قال: لا ضمان من في

ذلك

(1) في (ب): ما لم يكن بدون القتل من (2) في (ب): لا يوجد وفي نسخة أشرافهم.

منعهم.