الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٤٠40
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
الزكاة، فالعدل فيهم من بعد ما جرى حكمهم في تلك الأرض وحدودها فكرهوا أن يؤدوا إليهم الزكاة أن يجبروهم على الزكاة إذا ظهر العدل وجرى حكم المسلمين عليهم. تم من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: ومن جواب الشيخ أبي سعيد رحمه الله سألت عن قوم متجاوزين هم وفصايل من العرب أو حيا متجاورين أو حارات متفاوتات فشهر من بعض العرب من قبيلة أو فصيلة أنهم يريدون الإغارة على أحد من هؤلاء فتعاقدوا على (1) من حيث ما أغير على أحد منهم من الأحياء أو أهل الحارات، وأريد ظلمهم كانوا جميعًا على من أغار عليهم قلت هل يجوز ذلك أن يحاربوا على من أغار على بعضهم وإن كان يجوز ذلك فهل يجوز لهم قتال من أغار عليهم وعلى بعضهم وما يجوز للذين أغير عليهم لمن أغار عليهم وما يجوز للذين أغار المغار عليه في الذي أغار من القتل والقتال والدفع، فمع أنه يجوز لهم كلهم على ما وصفت والمغار عليه والمعين والمتعاقدين ما وافق الحق من قبل أو قتال أو دفع وما خالف الحق لم يحق لهم ذلك، ولو يعاقدوا عليه وقلت: وعليهم إن قتلوا قتلا في بعض الأحياء أو الحارات أو استقاموا مالا، أو سلبوا متاعًا فاتبعهم أهل البادية لعله أراد أهل البلد ليردوا ما أخذوه فحاربوهم وامتنعوا عن رد ما أخذوا للناس: قلت هل للتابعين محاربتهم، فمعي أنه قد قيل: إذا فعلوا ذلك بغير حق وكان المال في أيديهم قائمًا بعينه فلأهل المال محاربتهم عليه بعد الحجة وإن بدؤوهم بالقتال، ولمن أعانهم ممن علم كعلمهم من الحق عندي إلى أن يصلوا إلى المال بعينه وإن كان قد تلف واستهلك فليس لهم محاربتهم عليه فيما قيل لأنه قد صار في ذمتهم
(1) هنا في العبارة نقص وأعتقد أنها فتعاقدا على ردهم من حيث … وفي (ب): أنهم حيث ما أغير على أهدافهم.