الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٦٥

الباب العشرون: في الإمامة

65

حياء فيه ولا محاباة لديه ولا مجاملة عليه يؤخذ منك ويجري عليك وعلى والدك وابن عمك وخادمك وغلامك فإنهم فيه سواء فلا تظن غير هذا {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى

بهم

الْوُجُوةُ بِئْسَ الشَرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} [الكهف: 29].

أثر التقية

رجع إلى كتاب أبي جابر محمد بن جعفر وقيل التقية لأئمة العدل بالكلام الحق (1) براءة منهم ورفع ذلك إلى الربيع وقيل: إذا أتى الإمام حدا مما يجب فيه الرجم أو القتل أو قذف زالت إمامته وأقام المسلمون إمامًا غيره يقيم عليه الحد لأن الحدود لا يقيمها إلا أئمة العدل.

قال غيره: معي،

أنه قد قيل هذا على قول من يقول: إن الحدود لا يقيمها

إلا الإمام ويعجبني أن يكون من قدر على الحق كله وغلب عليه من إمام أو سلطان غالب عادل أو جائر من جميع أهل القبلة ممن يدين بشيء من الحق

أن يكون له أن يقوم بذلك في حكم (2) الدين أو حد، فإذا ثبت معنا هذا لم عليه الجماعة الحد إن تاب مما أتى كان على إمامته بعد توبته،

يقيم

يبعد أن لأنه إذا تاب كان على ولايته لا اختلاف فكيف نخلع عن حكم الإسلام ولي المسلمين فتنظر في ذلك هذا الأثر وهذا القول والقتل عندي أقرب من الحدود لأنه حق للعبادة إلا أن يكون القتل الذي وجب عليه بمنزلة الحق الله

وللمسلمين فإنه يشبه الحد عندي.

(1) لا يوجد في (ب) الحق.

(2)

(ب): في حكم بذلك في

الدين.