الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٦٨?
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
:
ولا يقوم به لعله أراد ولا يقدر يقوم به، وإن لم يروا له عذر وأزالوا إمامته وولايته، وعن عبد الله بن محمد بن بركة وقد اختلف المسلمون بالرأي بالديانة فمنهم من قال ليس للإمام أن يعتزل إلا أن يتغير عقله فلا يعقل
:
يسمع
أو يذهب سمعه فلا ه فلا يبصر أو يذهب لسانه فلا أو يذهب بصره أن يعتزل وليس للمسلمين أن يعزلوه، إلا بحد يصيبه فلا
يسع
ينطق فحينئذ بد أن يقيمه عليه إمام غيره أو بذنب مكفر سموه بعينه شاهرًا في البلاد الذي هو فيه مع عامة المسلمين يحتجون عليه فإذا أصر لم يتب حل عزله ومحاربته وقتله إن قاتلهم كما فعل المسلمون بعثمان سموا بأحداثه وينادوا بها في وجهه قبل محاربته وقد قال بعض المسلمين: إن للإمام أن يعزل إذا عن الأحكام وعن محاربة العدو وللمسلمين أن يستبدلوا من هو أقوى منه من غير أن تزول ولايته.
ضعف
الخطأ
رجع إلى كتاب أبي جابر ومن باب الإمامة من غير الجامع قالوا: فالوفاء بالعهد إذا وقع الأمر عند بعض أهله، ومن يصلح له أفضل وألزم، قالوا: فهل يقع عليهم الخطأ، إذا تركوا الفضل إلى غيره والتقصير قلنا: لا يقع والتقصير إلا مع الإساءة فإذا وقع إحسان وعدل وأصابه وإن كان دون الفضل (1) فهو ليس بتقصير ولا خطأ قالوا فخطأ الفضل، قلنا لا يقال: خطأ الفضل وهي قد وضعت في فضل، ولكنه ترك الذي هو أفضل قالوا فقد أجاز الله المسلمين أن يتعمدوا غير الفضل وهم يعرفون الفضل وقيل: إن موسى بن أبي جابر رحم الله أراد محمد بن المعلا للإمامة فكره محمد بن المعلا أن يقطع الشرى فكره موسى أن يوليه أمر الإمامة حتى يقطع الشرى، «وقلت: من يلي ذلك منه لا يلي ذلك إلا شاري قد قطع الشرى يبايع الإمام على الشرى ثم بايعه
(1) في (ب) ـ قلنا: لا يقال: أخطأ الفضل وهي قد وضعت في فضل.