الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

303

ويكره أن ينظر القبر إذا ستر بالثوب، ولا ينتقض وضوء من فعل ذلك.

وقيل: لا يعمم الرجل، ولا تخمر المرأة.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: وجدت فيمن وجد مقتولا، قال، قد قيل: لا يصلّي عليه، وقيل: يصلّى عليه حتى يعلم أنه مشرك، وقيل: إذا كان في أمصار المسلمين صلّي عليه حتى يعلم أنه مشرك، ويعجبني هذا القول.

ومن غيره: ويوجد أنه إذا كان في أرض الشرك لم يصل عليه حتى يعلم أنه من أهل الإسلام.

ومن غيره: قال أبو سعيد الله الله: إن صلاة الجماعة أفضل من الجنازة، إذا كان للجنازة من يقوم بها، وقال: إن السقط التام إذا خرج ميتا يختلف في

الصلاة عليه.

قلت: فإن لم يعرف خرج حيًا أو ميتًا، وأمكن ذلك، فما أولى به؟

قال:

معي

أنه إذا أدرك ميتًا فهو على ما أدرك حتى يصح غير ذلك.

وسألته عن رجل حضر جنازة في وقت صلاة أو قبل وقتها فيما لا يمكن أن يدرك الصلاة جماعة في المسجد، ما أفضل له، يمر في الجنازة أو يصلّي الجماعة حيث أدركته الصلاة إن أمكنه ذلك، أم يتأخر لصلاة الجماعة، ولا يمضي إلى الجنازة؟

قال: أن الجماعة أفضل إذا كان للجنازة من يقوم بها، إلا أن تكون معي جنازة يلزمه القيام بها، ويخاف الضرر عليها إن أخرها إلى أن يصلّي الجماعة. ويكره أن يؤكل ما نبت على القبور، ويكره صب الحصى على

القبر من غير حفرته.