الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٧٠

70

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

شراته هل يسعهم التقية؟ لا يسعه ذلك ولا شراته إلا أن تكون دعوة المسلمين ظاهرة فالتقية واسعة لهم جميعًا والله أعلم بالصواب.

قال غيره: أرجو أني سمعت أنه لما قتل الإمام سعيد بن عبد الله (1) لم يزل

الباقون من شراته على ما هم عليه من الشرى والله أعلم.

:

6

ومن الأثر وسألته عمن قطع على نفسه الشرى وهو جاهل بما يلزمه فيه أو كان غير جاهل بما يلزمه، ثم قتل الإمام وأصحابه، قلت: هل على القاطع على نفسه الشراء الجهاد مثل ما على الشاري الذي يكون تحت الراية ونصر الإمام وأعوانه، قائمون (3)، أم ينحط عنه ما يلزم الذين كانوا تحت راية الإمام إذا كانوا قد أديل (3) على المسلمين وضعف الإسلام وأعوانه، فقال من قال من المسلمين: إنه موقوف عنه وقال من قال هو على ولايته، وأما الجاهل أعذر من (4) الداخل فيما قد علم ما يلزم الشاري إذا قطع الشرى على نفسه فهذا الجاهل عندي أعذر من هذا العارف وعلى هذا الجاهل وهذا العارف التوبة والندم فيما دخلا فيه ولم يقوما بحق ما يلزمهما مما دخلا فيه والله أولى بهما وأمرهما إلى الله ـ وفي نسخة (5): وفي آثار المسلمين ـ أيضًا

معي

(4)

(1) سعيد بن عبد الله: هو سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب وهو الإمام الشاري، ويقال: إن بيعته وقعت على الدفاع لا على الشراء، وقال عنه محمد بن روح الله: كان الإمام سعيد ابن عبد الله أعلم الجماعة العاقدين له والذين كانوا معه. وأول من عقد له الإمامة: أبو محمد الحواري ابن عثمان، ثم أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر. ثم محمد بن زائدة السموألي … انظر: كشف الغمة ص 303 رقم 477.

(2) لا يوجد في (ب): قائمون … إلى قوله: فقال من قال. (3) أديل: دارت عليهم الدوائر.

(4) لا. يوجد في (ب): من أعذر من الداخل … أعذر من هذا العارف).

(5) في (ب): رجع وفي آثار المسلمين.