الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٨٠80
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
استيفاء حق الغريم:
وإن لم يجد من تأمره بالبيع ولا يشتري ذلك ولا وجد من يقضيه باع له من مال الهالك واقتضى لنفسه، وإن وجد من يشتري له ولم يجد من يبيع باع هو ودفع إلى من يشتري له وإن لم يجد من يبيع له ولا من يشتري له باع هو واشترى، ودفع إلى من يقضيه فإن لم يقدر على شيء من هذا باع لنفسه واشترى ثم تقاضى بحقه وأشهد أنه استوفى من مال الهالك حقه الذي كان عليه وليس عليه أن يسمي بالحق لئلا يؤخذ به، وإن لم يكن له بينة بحقه على الهالك فليس عليه أن يشهد له بالوفاء. قال أبو المؤثر: وإنما أمرناه بذلك احتياطا له، قال أبو المؤثر: وليس لصاحب السلف أن يقبض من مال الهالك شيئًا غير، سلفه، وإن اقتضى غير سلفه فهو دين عليه ودينه هو بحالة وإن كان اقتضى شيئًا له غلة فالشيء وغالته لورثة الهالك ويطرح من الغلة مثل ما اتفق عليه وغرم وعنا، وإن اقتضى شيئًا لا غلة له ثم اتجر به فربح فالربح له وليس عليه في الربح، ضمان والذي اقتضاه دين عليه ودينه هو بحالة على الهالك حتى يفعل كما وصفناه، وقال أبو المؤثر: إذا وجد صاحب الحق مثل حقه من مال الهالك وقدر على أخذ حقه فله أن يأخذ حقه وفيه لنفسه إذا كان مثل حقه سوى، ولو كان في البلد حاكم عدل وله بينة ولا يرفع إلى الحاكم إن أراد ذلك، قال: وكذلك إن لم يجد بينة عدل على حقه فله أن يستوفي بالقيمة، ولو كان في البلد حاكم عدل على ما وصفت لك، قال محمد بن جعفر: وإن كان لليتامى وصي من قبل أبيهم أو وكيل من قبل حاكم عدل فهو يقوم بذلك كله حتى ينفذه على وجهه ـ وفي نسخة على وجه الحق - إن شاء الله، وقسنا ذلك بما قال المسلمون: إن (1) كان له حق على رجل فجحده إياه ثم قدر على شيء من ماله أنه يأخذ منه
ويستوو
(1) في (ب): إن من كان له حق.