الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٨٢82
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
درهم
:
قال أبو المؤثر مثله قال محمد بن جعفر وكذلك لو كان حاكم عدل قائمًا ومات زوج هذه المرأة وخلف ورثة بالغين أو يتامى وهي تعلم أن لها عليه ألف وليس عندها بينة وقد خلف عندها ألف درهم وإن ظهر ذلك إلى الحاكم والوصي والورثة دفعوها عن مال الميت فلم تصل إلى حقها، واستوفت الألف الذي عندها للميت لنفسها بالألف التي تطلبه به فأقامت نفسها في ذلك مقام الحاكم، فنرجو أن تكون هذه المرأة سالمة في أخذها حقها، وقد أدخلت على الميت أيضا فرحًا حين برئ من الحق الذي عليه ولم يكن حكم الحاكم لها بأكثر من علم أنها أخذت حقها، ومثله قال أبو المؤثر قال محمد بن جعفر وعن يتيم لا أب له ولا له من قبل أبيه، ولا وكيل له من قبل المسلمين ولهذا اليتيم أموال كثيرة، فأقام له سلطان من الجبابرة وكيلًا ثقة أمينًا مع المسلمين في قبض ماله وحفظه له، وأن ينفق عليه منه، فباع الوكيل مما كان لهذا اليتيم مما يجوز بيعه له أن لو كان له وصيا من قبل أبيه من الرقيق والرثة والدواب والطعام، وسلّمه إلى من اشتراه وقبض منه ثمنه لليتيم) وأنفق عليه من ماله فهو يضمن بهذا الوكيل شيئًا مما فعل في مال اليتيم مما وصفناه وإن ضاع فلا نرى أنه شيئًا من ذلك إذا لم يصح أنه جاز عليه في شيء منه.
أن
(1)
:
وصي
(2)
يضمن
وقال أبو المؤثر: قال محمد بن جعفر إلا أنه قال: إذا أقامه الجبار فأحب يستتم من جماعة المسلمين فإن لم يفعل ذلك أو لم يدخل في ذلك
ذلك
أهل البلد، وقام هو بالعدل في مال اليتيم فلا ضمان عليه إن شاء الله، قلت لأبي المؤثر: أرأيت إن استتم ذلك من جماعة المسلمين، فقالوا له: لا تتم لك ذلك، ولا ننهاك عنه، أو قالوا له: لا ندخل في هذا الأمر، فدخل في أمر
(1) في (ب) إلى من اشتراه وقبض له ثمنه.
(2)
(ب): هل يضمن هذا الوكيل.