الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

قال:

305

معي،، أنه لا يجوز لهم ذلك إلا أن يخافوا ضررًا بوجه من الوجوه.

قلت له: فيجوز أن يصلّوا عليه إذا قبر في غير موضع قبره، ولو بعدت المسافة من البعد إذا تأملوا ذلك؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فإن لم يقبر الميت بعد أيجوز أن يصلوا عليه ويتأملوا ذلك إذا

كان في موضع آخر من غير حضور الميت فيه؟

قال:

أنه لا يجوز ذلك. معي

قلت: وإنما ذلك إذا غاب الميت في قبره؟ قال: هكذا عندي.

قلت: فإن لم يصلّوا عليه لعذر أو غير ذلك فعليهم أن يصلوا عليه،

ولا غاية لذلك بتعلقه عليهم أم لذلك حد؟

قال:

معي

أنه قد قيل في ذلك باختلاف، فقال من قال: إذا انقضى ثلاثة

أيام سقط عنهم لزوم وجوب الصلاة عليه، وليس عليهم أن يصلّوا عليه إلا

فضيلة.

وقال

من قال: لا يسقط عنهم وجوب ذلك حتى ينقضي شهر، فإذا انقضى شهر سقط لزوم ذلك عنهم إلا فضيلة.

وقال من قال: لا يسقط ذلك عنهم أبدًا، وعليهم أن يصلوا عليه،

ولا عذر لهم.

وقال غيره: ولا يضرك كيف تحمل الجنازة من قبل يمينها أو من قبل شمالها أو بغير طهور، كل ذلك واسع.

ولا بأس أن تقعد قبل أن تضع الجنازة بغير إذن، وأن يدخل القبر

من

شاء،

اثنان أو ثلاثة، ويقولوا إذا وضعوه في قبره: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.