الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٠٠الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
الحريم ودفعوا عن أنفسهم شيئًا من أموالهم لم يقع ذلك موقع المعونة ووقع موقع الدفع تم الباب المضاف إلى أبي جابر.
ومن غيره: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي) حفظه الله ما تقول رحمكم الله في رجل كلفه السلطان أن يطحن حبا من عنده ويحمله إلى نزوى أو حيث يريد في محاربة أو غيرها أيجوز له ذلك أم لا؟ وكذلك إن كان الحب من عند غيره وأباحه في طحنه وحمله أيجوز له ذلك أم لا؟ وقفت على ما ذكرت في مسألتك والذي يبين لي: أن من ألزم من يطحن حبًّا من ماله أو من مال من أباحه في ماله وتسليمه على الجبر منه إلى من لا يقدر على الامتناع من أمره ولم يبين له عند تسليمه قدرة على ظلم بسبه، فأرجو أنه سالم غير آثم وأنا ضعيف عن مثل هذه المسألة، فانظر فيها
أو تدبرها ولا تأخذ منها إلا ما وافق الحق والصواب، إن شاء الله.
أحد
ورد في إتحاف الأعيان ص 434 محمد
أحمد
بن
(1) أبو عبد الله محمد أحمد السعالي: ورد بن السعالي من شيوخه أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي.