الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
قال لي الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان رحمةالله حسب ما أضبطه عنه: السلام عليكم يا أهل القبور المسلمين منكم والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، لا أنتم أحق بالموت منا، ولا نحن أحق بالحياة منكم، ولكنها يتبع بعضها بعضًا. هكذا قال لي إلا أن تزيد لفظة أو تنقص.
آجال
رجع إلى زيادات الكتاب.
6
ويصلّى على الميت في السفينة، إن شاءوا قعودًا، وإن شاءوا قيامًا، بمنزلة المكتوبة، ثم يقذف في البحر، إن خافوا أن يتغير قبل أن يصل إلى البر، وإن لم يخافوا ألا يتغير أخروه حتى يأتوا الأرض فيدفنوه، وإن هم قذفوه في البحر نسيانًا أو جهلا صلوا عليه كما صلّى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فإن الله يعطي على النية، وعلى النيات، كما يعطي على القول. وكذلك إن كبّروا تكبيرتين أو ثلاثًا، وقذفوه في البحر فأحب أن يعيدوا الصلاة على النية، وعلى اسم الميت؛ لأنه لا بد من الصلاة عليه، وليست الصلاة على الجنازة إلا بكمالها وتمامها، وإلا فكأنه لم يصل عليها.
وإذا ماتت امرأة وليس لها كفن أخذ الزوج بذلك، وإنما يؤخذ بكفنها لقول الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بعض} [النساء: 34].
قال غيره: ومعي
أنه قد قيل: ليس على أحد من الورثة ولا الأولياء كفن
ميت؛ لأنه ليس بعد الموت، تعبد وقيل على الورثة بقدر ميراثهم منهم
كان في المحيا.
كما
وإن غسل الميت بالماء القراح في حال يقدر على السدر والكافور، فإنه
يعاد ذلك ما لم يقبر.
رجع إلى كتاب أبي جابر.