الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

309

الزوال ـ وفي نسخة ـ بعد الزوال إلى أن يغيب قرن من الشمس، ثم جاء حين غابت الشمس، فصلّى به المغرب، ثم جاء حين ذهب بياض النهار وجاء ظلام الليل فصلّى به العتمة، ووقتها عندنا إلى أن يمضي نصف الليل، ثم جاءه حين الفجر الصبح فصلى به صلاة الصبح، ووقت صلاة الفجر مذ يطلع الفجر البين إلى أن يطلع قرن من الشمس).

ومن غيره: وسألته

عن ميقات صلاة العتمة؟ قال لا تؤخرها بعد نصف

الليل، وكان جميع من سمعنا من أصحابنا يقول بذلك إلا أبو مهاجر فإنه قال:

إلى ثلث الليل.

ومن غيره وعن قوم يصلون العشاء الآخرة والحمرة قائمة قال: لا أرى ذلك إلا لمسافر مضطر أو مريض أو أشباه ذلك، وهو أحسن وأجمل ألا يخالف، فإن فعله إنسان وقد اشتبكت النجوم فلا أراه إلا قد صلى، ولكن إذا توارى الشفق أجمل.

ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: إن أصحابنا اختلفوا في الظل بعد الزوال، فقيل. إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، وقال من قال: ستة أقدام وثلثي قدم، وقيل: ستة ونصف، وقيل: سبع، وإنما قال كل قائل منهم على ما عرف من طوله؛ لأن الناس يختلفون واحد يجيء سنا ونصفا، وآخر يجيء وثلثين، وآخر يجيء سبعًا.

سنا

قال غيره: كان نجدة بن الفضل النخلي يقول: إن المصلّي يحتاط بقدم عند

القياس، فينظر في ذلك.

رجع

(1) رواه أبو داود، باب في المواقيت ر 393. والترمذي، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، ر 149.