الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٣٤134
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
غيره من الحرام لا يسعه الإمساك إذا خافهم على نفسه. قال: أخاف أن لا يسعهما ذلك إلا أن ينكراه بقلوبهما وألسنتهما وإن لم يفعلا لم أتقدم على البراءة منهما ولا بد أن ينكراه بقلوبهما وألسنتهما. قال أبو المؤثر: في مثل هذا الذي مضى كله مثل قول محمد بن محبوب رحمهما الله.
قال محمد بن جعفر في الآثار عن عمر بن الخطاب رحمةالله: إذا كنتم ثلاثة نفر في سفر فأمروا عليكم أحدكم. قال أبو المؤثر الله أعلم ذلك وبلغنا هذا أدب حسن وإن لم يفعلوا فليس عليهم بفرض، قال محمد بن جعفر: كان الغزو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة وهو اليوم تطوع، قال أبو المؤثر: أعزم ما نعلم إن شيئًا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فريضة فصار اليوم بعد وفاته
وهو
تطوعًا.
تم الكتاب المضاف إلى أبي جابر محمد بن جعفر الأزكوي مع ما
أضاف إليه وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم.