الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٣٥الباب الخامس والعشرون: في أمر المحاربة والإمامة
135
الله الرحمن الرحي
بِسْم
وجدتُ كتابًا فيه شيء من جامع أبي جابر محمد بن جعفر وعن غيره من فقهاء المسلمين فتركت الذي عن أبي جابر محمد بن جعفر لأنه مكتوب أول هذا الكتاب وكتبنا ما وجدته عن غيره من فقهاء المسلمين.
في
مراتب الشهادة
ذكر الشهادة من كتاب أبي جابر، وإنما ينفذ الحكم بإقرار أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين قال: ولا يحكم الحاكم بشهادة غير العدول من الرجال والنساء في الحكومات كلها على اختلافها وصنوفها من جميع الملل كلها إلا ما قيل من غير أهل العدل من النساء تشهد بالرضاع على فعل نفسها وليس بالمعمول به اليوم إلا أن تكون عدلة فإن شهادة العدلة في ذلك جائزة وقيل: لا تجوز شهادة غير العدلة إذا وقع الجواز والعقد والتزويج وجائز شهادة غير العدلة في الرضاع قبل أن يقع التزويج.
ومن غير كتاب أبي جعفر: وإن شهدت امرأة عدلة برضاع بين رجل وامرأة قبل الجواز فلا يتزوج بها قال علي بن محمد إذا شهدت امرأة برضاع بين رجل وامرأة قبل الملك والعقد فلا يتزوج بها وإن شهدت بعد الملك لم يفرق حتى يكون عدلة ثم يفرق بينهما.
مراتب الشهادة
رجع: ويحكم بشهادة العدلين البالغين الحرين المسلمين أو رجل وامرأتين كذلك في الحكومات كلها على جميع الملل كلها إلا في الزنا، فإنه على ما افترض الله من شهادة الأربعة العدول من الرجال لا نساء معهم لأنه