الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ١٣٦

136

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

لا تجوز شهادة النساء في الزنا وحدهن ولا مع الرجال ويحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الإحصان وبالمرأتين على الرجل ويحكم بشهادة النساء وحدهن فيما لا يمكن لرجال أن يشهدوا به في المحضور عليهم ويجوز بينهم في ذلك امرأتين وقد قبل بالقابلة وحدها إذا كانت عدلة أنها لا تجوز شهادتهما في الولد ولا تجوز في الاستهلال والموت والذكر والأنثى وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء من كل أهل ملة على ملتهم وعلى ما يجوز من ذلك بين أهل الصلاة في جميع الحكومات كلها ولا تجوز شهادتهم على أهل الصلاة في شيء من الحكومات إلا فيما عاد في المعنى عليهم فذلك ما يرجع به الشهود عليه على أهل الصلاة لأنه لا يجب بها على أهل الصلاة شيء وإن اجتمع في الشهادة الواحدة ما يلزم معنى أهل الصلاة وأهل ملتهم كانت فيما يلزم أهل ملتهم وغير جائزة على أهل الصلاة وذلك مثل ما يقع به الشهادة الواحدة على الملي والمصلي أو يعود في المعنى عليهما في جميع الحكومات كلها إلا في الحدود والقصاص.

النيابة في الشهادة

وفي الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري ويقبل الحاكم البينة عن البينة إذا كانت غائبة من عُمان أو مريضة أو شاهدين عن شاهد ويقبل شاهدين عن شاهدين إذا شهدا جميعًا عن الشاهد جميعًا هذا عن هذا عن هذا إذا كانوا ممن تقبل شهادتهم بتعديله فقبل شاهدين عن شاهدين إذا شهدوا جميعًا عن الشاهدين جميعًا عن هذا وعن هذا.

تعديل الشهود

وسئل عن تعديل الشهود جميعًا عن الشهود وعن الذين شهدوا عنهم إن عرفوا، وإلا فقد قيل: إن تعديل الحاملين للشهادة إذا كانوا ممن يقبل تعديله