الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ١٣٧

الباب الخامس والعشرون في أمر المحاربة والإمامة

137

أخذ عنهم تعديل الذين شهدوا عنهم وإن كانوا أموانًا أجزأ كل شاهد عن شاهد لرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة وأما الأحياء فعن كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان وكذلك عن المرأة الحية رجلان أو رجل وامرأتان عن رجلين ويجوز عن رجلين وامرأتين، ورجلين عن رجل وامرأتين وتقبل البينة عن النساء وإن كن في البلد وتقبل البينة عن الإمام والقاضي إذا ولي الأمر غيرهما وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه إذا شهدوا عن شهاداتهم أصحاء على ما تعرف بالبينات على ما شهدوا عليه وبمعاينة الشهود عنهم على عين رجل أو دابة أو مال حَدّوه لهم وهم أصحاء وأشهدهم عليه أصحاء، وكذلك إذا شهدوا وهم أصحاء وأشهدوا على شهاداتهم وهم أصحاء على عين صاحب الحق، والذي عليه وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع إذا شهدوا أصحاء فأشهدوا عن شهاداتهم وهم أصحاء في القتل والدماء وقد قيل: لا تجوز الشهادة في القتل لأنه من الحدود وأما الحدود فلا تجوز الشهادة على الشهادة وكذلك نقول في القتل.

وهم

وهم

وقال محمد بن محبوب: إنه حق في قتل به حد قال أبو المؤثر في القود: فلا تجوز الشهادة على الشهادة وأما في الدية فجائز. انقضى الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري.

تحمل الشهادة:

وكل شهادة احتملت عن المشهود عنه في وقت شهدت بها لردت لعلة من جميع العلل كلها فأديت بعد أن صارت عنه بها جائز الشهادة أن لو شهد بها لم يجز على المشهود عليه إلا أن يكون عن والد لولده ثم مات الولد فإنها تجوز عنه أو فاسق من أهل الصلاة وكل شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد بها لجازت ولم ترد حتى انتقل إلى حال شهد بها لردت لم تجز على مشهود عليه إلا أن يكون حملت عن بصير ثم عمى أو عن صحيح