الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٤١الباب الخامس والعشرون في أمر المحاربة والإمامة
141
تلف بشهادتهما وإن كان إنما شهد معه شاهد واحد لم يقبل شهادته أبدًا
فيما استأنف.
شهادة العبيد:
عدلًا
:
رجع إلى الكتاب الذي أخذه من أبي جابر، ولا تجوز شهادة العبيد من الرجال والنساء في شيء من الأشياء كلها، إلا في الولاية فإنها تثبت شهادة الواحد منهم والمرأة الأمة إذا أبصروا ذلك، وكانت لهم ولاية ولا يتولى الحكم من لا تجوز شهادته، وإن كان له ولاية ولا ينقض حكمها إذا كان وما حكم به ولا تجوز شهادة من أخذت ولايته وعدالته عمن لا تجوز شهادته فيما شهد به وإن كانت له الولاية والعدالة ولا من عدله ولا من تولاه وإن بعدوا ولا تجوز شهادة البهائم على شيء من الحكم ولا يتم الحكم إلا به ولا ينفذ الحكم بما حملوا من الكتب به وانفردوا بالإمامة فيه لأنه لا تجوز شهادتهم وكل من لم تجز شهادته في شيء لم تجز عدالته فيه ولا حكمه ولا يؤتمن منه على ما لا يتم الحكم إلا به.
شهادة الأقلف ومن لا تجوز شهادتهم ولا تجوز شهادة الأقلف البالغ من الرجال في شيء من الأشياء كلها وتجوز شهادة الأقلف من النساء ولا تجوز شهادة الأخرس بالإشارة والإيماء ولا المجنون الذي لا يفيق وتجوز شهادة الذي أكثر أوقاته في حال الصحة عقله ولا يجوز شهادة السكران ولا الصبيان ولا الشريك فيما شهد به ولا لسيد العبده ولا من ادعى إليه شيئًا في يده فأقر به لغيره وشهد به له ولا تجوز شهادته من يدفع مغرماً أو يجر مغنمًا ولا تجوز شهادة الوكيل إلا وكيل يقيمه الحاكم ليتيم أو معتوه أو أخرس.