الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٤٢142
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
ومن غير هذا الكتاب ولا تجوز شهادة الوالد لولده فيما تجر إليه مالا
وتجوز في سائر الأشياء.
حكم شهادة الفروع للأصول، والأصول للفروع:
ومن غير هذا الكتاب في الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري سألت وبالله التوفيق عن شهادة الولد والوالدين، فأما شهادة الولد لوالديه وعليهما فهي جائزة في كل شيء وكذلك الوالدة لولديها وشهادة الوالدة جائزة في كل شيء إلا ما يجز إليه مغنمًا أو يدفع عنه مغرما قال أبو المؤثر: حفظنا أن شهادة الوالد لولده لا تجوز فيما تجره وشهادة الأجداد لأولاد جائزة في كل شيء وقد اختلفت في شهادته الوالد لولده على ولده، فقال بعضهم تجوز وقال بعضهم: لا تجوز وهو أحب القولين إلينا، وكذلك الوالد يجوز حكمه وتعديله لولده في كل شيء إلا ما يجر به إلى ولده مالا يجوز تعديله لولده ولشهود ولده وحكمه فيما لا يجر به إليه مالا وتجوز شهادة الوالد لولده في النكاح والرضاع ورضا المرأة والحدود والقصاص ولا تجوز شهادته له فيما يأخذ به الدية وشهادة الوالد لولده فيما لا تجوز له في حياته تجوز له إذا مات إذا شهد عنه بها شاهد عدل بعد موته، لأنه لا يجوز أن يجر إلى نفسه مالا، وذلك إذا لم يكن شهدها في الحياة فردت، وأما إذا كانت ردت فليس ترجع تجوز فيما ردت فيه، قال ذلك محمد بن محبوب الله، وكذلك يجوز حكم الولد لوالديه وتعديله وتعديل شهودهما في كل شيء وكذلك لا يجوز حكم الأب لابنه فيما قد أزالة ولده إلى غيره، وتجوز شهادته له في تثبيته لولده في الأصل إلا ما يلزمه فيه ضمان، قال: فإنه لا يجوز. انقضى كتاب الفضل بن الحواري.