الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ١٤٤

144

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

سيرين هكذا ليس مفسرًا قال والذي جاءت به السُّنَّة والأثر أن شهادة أهل القبلة تجوز مناكحتهم وموارثتهم وقومنا منهم شهادتهم في القتل فيها نظر.

وما

تمع

جمع

رجع إلى الكتاب الأول الذي أخذته (1) من أبي جعفر: وتجوز الشهادة فيما شرع فيه الناس مثل الطرق الجوائز والأنهار والمسجد الجامع الذي إليه أهل البلد، وما كان للسبيل وشهادة الإمام والوالي في الصوافي المسلمين من الفيء وغيره تجوز شهادة القاسم على ما قسموا وكان من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إلا الحاكم والوالي على ما عقد من النكاح، وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره وكل من قذف أو شتم ثم شهد بما فعل لم تجز شهادته للعمى أو الرق أو الشرك كانت منه أو الصبي وشهد منهم على الزنا وهم أربعة على الزنا واتهم بأحد منهم الشهود قذفه وجلدوا الحد إلا العبيد والصبيان جميعًا أولياء قبل

كان

جميع

منه

الشهادة وتسقط ولايتهم، فإن شهد أربعة من أهل الصلاة بالزنا فسقة لم يجلدوا وكذلك القلف (2) وإن شهدوا مع غيرهم لم يجدوا ولو شهد معهم قلف وقف قال: وينعقد النكاح وتثبت الرجعة بشهادة الأعمى وفسقة أهل الصلاة وشهادة أهل الزور والقلف لا ينعقد بهم النكاح ولا الأعمى ولا ينقعد الفسقة من أهل الصلاة وشهادة الزور ما لم يتناكروا ولا يثبت ذلك شهادة الصبيان ولا المجانين ولا المماليك ولا أهل الشرك والصبي والعبد والمشرك لا يثبت بهم النكاح فإن لم ينفسخ العقد حتى يصيروا بحال قال: تثبت شهادتهم وتطلب العقدة أيضًا لكل شهادة وقعت مع الحاكم فرجع عنها قبل الحكم بها لجهة من جميع الجهات كلها من جهة البينة أو صراخ الزور وإقرار

آ

(1) في (ب): اختصرته بل: أخذته. (2) القلف: هو الشيخ الذي لم يختن والختان من سنن الإسلام وهو من السنن العشر التي اختصت بها الأمة الإسلامية (سنن الفطرة).