الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ١٤٦

146

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

تلفه في الرحم والجلد وإن كان شهود الإحصان غيرهم، وشهادة الزوج على زوجته جائزة ويتم بها الحد إلا أن يكون قد قذف وشهادة الزنا يقبل واحد بعد واحد في مجلس واحد، فإن تفرقوا حُدّوا.

شهادة أهل الملل بعضهم على بعض:

قال: إذا كانوا جميعًا فشهادتهم جائزة وشهادة كل أهل ملّة على بعضهم إلا أهل الإسلام فإن شهادتهم جائزة. بل وقف كل شهادة لا يتم الحكم إلا بها كان فيها على المشهود له من أحد الشهود شهادة جازت عليه إلا أن يؤد ما شهد له به وذلك نحو الشاهدين يشهدان لرجل بحق فشهد أحدهما أنه قبض منه كذا وكذا وأقر معه به.

شهادة المعارضة

وقال في شهادة المعارضة ساقطة غير مقبولة مثل الشهادة في الوقت والمكان في الجنايات والأموال وذلك مثل الرجل يصح عليه بالبينة أنه قتل فلانا فأتى ببينة تشهد أنه كان في ذلك الوقت الذي أوجبت فيه البينة الأولى القتل للرجل معهم ببلد غير البلد الذي قتل فيه القتيل، وكذلك في الأمور إذا أثبت الوقت أو المكان الذي ثبت، وكذلك في الحدود قال: والذي يجوز فيه الشهادة الواحدة من الرجال والنساء إذا كانوا عدولًا، العدلة من النساء في الرضاع عن نفسها والرجل عن هلال شهر رمضان ولا تجوز امرأة في الهلال وحدها وقف في المرأة ولا شهادة الشفيع) وما تمنع من الفيئة في الإيلاء (2)

(1) الشفيع: هو صاحب الشفعة، والشفعة: استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة. (2) الإيلاء: هو يمين الزوج على هجران زوجته مدة أربعة أشهر فإن فاء فهي زوجته وإن لم يفي طلقت عليه باختلاف.