الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٥٦156
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
كفاية المال، فإن كان له وصي من أبيه أجاز الحاكم الوصي إلى ذلك فتولى الوصي، لم يتول ذلك الحاكم وإن لم يكن له وصي من أبيه أقام الحاكم وكيلًا ثقة أمينًا، وأقام مقام الوصي يتولى له جميع ذلك. ويكون أصل ماله وغالته وما كان له من عين في يده ويبيع له الوكيل ما يباع من أموال اليتامى ويكون في يده وقد قال: إنه يستنقي له الغلام المغل. وإذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا قام مقام الوصي من أبيه في جميع أموره وفي مطالبة ما يطلب له والمنازعة له وعنه فيما حكم لليتيم أو عليه بمنازعة الوكيل والوصي فهو جائز لليتيم وعليه.
رأي عن غيره وعن الوكيل والوصي إذا باع له أن يقبل أو يحط من الثمن فليس له ذلك إلا أن يخاف ألا تقوم له بينة ويرى أن الإقالة والحط أوفر فهو الناظر في ذلك، وإن هما علما بشفعة بيعت يستحقها فلم يطلبها بطلت ولم يكن له طلبها إذا بلغ، ويأمر الحاكم الوكيل والوصي أن يجريا على اليتيم من ماله مؤنته التي يفرضها له الحاكم وفي مؤنة ماله، وكذلك الأعجم والمعتوه والرجل الناقص العقل من قسم مال فهو جائز فلا خيار لهما فيه إلا بالسهم ولهما أن يحملا البينة لهم من أموالهم ويعطوا مؤنتهم منها من مال اليتيم وغيره وإن طلب في مال اليتيم حق من قبل أبيه أو غيره لم يسمع الحاكم عليهم البينة حتى يحتج على الوصي والوكيل حتى يحضرا أن يحمل البينة على حق إذا طلبه له من مال اليتيم، وإن طلب أحد في مال اليتيم حقا أو حقا على أبيه أو على أحد اليتيم وارثه لم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصي والوكيل حتى يحضر استماع فإن احتج عن اليتيم بحجة ولا أنفذ الحاكم والوصي والوكيل من قبل السلطان أن يستحلفا لليتيم من يطلبا إليه حقًا إذا لم يكن لليتيم بينة.
وللوصي
البينة،