الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٥٨158
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
من الدين بحصته قال أبو المؤثر: أقول: ليس للغائب تبعة على الحاضر فيما أخذ إلا أن يكون الحاكم حجر على الذي عليه الدين مال، فإن على الغائب الذي أخذ الرجعة بقدر حصته يتحاصصانه إذا لم يكن للذي عليه الحق مال
غير الذي أخذه الحاضر.
الوكيل عن الغائب
رجع: وإن رفع ذلك إلى الحاكم أقام للغائب وكيلًا ثقة يقبض له حصته وأخذ شركاؤه حصصهم ثم تلف ما في يد الوكيل لم يكن للغائب أن يرجع على الشركاء فيما أخذوا بشيءٍ ولا على الذي عليه الدين لأن الحاكم هو ولي اليتيم والغائب قد أحذ لهما حصتهما والوكيل أمين وكذلك الوصي والوكيل يقومان مقام اليتيم والغائب، ولا يلزم الغائب واليتيم إقرار الوصي والوكيل، ولا يحكم الحاكم بإقرارهما عليهما في أموالهما إلا أن يشهد مع الوصي والوكيل شاهد آخر ويكونوا عدولًا.
شهادة الأعجم واليتيم
وتجوز شهادة الوصي والوكيل اليتيم والأعجم والمعتوه والناقص العقل، ويؤمر إذا نازع له أن يقول للحاكم: أنازع لهم وعندي لهم شهادة وكذلك الوكيل الذي يقيمه له الحاكم وأما الوكيل لغير هؤلاء فلا تجوز شهادتهم لمن وكلهم وعلى الوصي والوكيل والحاكم إذا لزم يتيم أو غائبًا أو أعجمًا أو معتوها مؤونة أخذ من هو وارثه من يتيم أو غيره أن يبيع ويعطوه من مال اليتيم. وإذا أوصى رجل إلى رجل وامرأة في مال اليتيم أجاز الحاكم ذلك كله، فإن يكن ثقة أدخل معه غيره، وإن عرف بخيانة عزله وأقام الحاكم لليتيم والمعتوه والغائب وكيلًا ثقة لأنه ليس له أن أو معتوه أو غائب إلى من قد عرف بالخيانة وأقام الحاكم وكيلًا.
يسلم مال
يتيم