الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٢312
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقيل عند ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف عن قبلة بيت المقدس. وقيل: الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم كله قبلة لأهل الأرض جميعًا.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح يستحب لكل مصل أن يعتمد بقبلته الكعبة، فإن أخطأ ذلك وقابل الحرم اجتزئ، لقول الله تعالى: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، يعني
الكعبة.
رجع
حفظ عزان عن بشير عن موسى بن علي أنه ضرب على يده ناسيا، وقد رآه يريد أن يركع، أو خاف أن يصرع، فلما ضرب يده عليه ذكر الصلاة، فودعه، فأمره بالنقض. وقال أبو زياد عن هاشم: إنه من رفع رأسه قبل الإمام خطأ أنه يرده إلى الأرض. وحدثني أبو مروان سليمان بن عبد الرحمن قال: قال لي الحكم بن بشير: إذا صليت الفرائض فكن فيها موجزًا غير مستريح فإنه أحرى ألا يزلك الشيطان، وإذا صليت النوافل فإن شئت فأطل.
وقال الوضاح بن عقبة: الدعي تقبل شهادته ويصلي خلفه إذا كان صالحًا، وإن مات دخل الجنة.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: وسألته عن الناعس هل يجوز أن يوقظ للطعام وللصلاة وغير ذلك من المعاني؟ فأجاز ذلك. وروى عن أبي الحواري الله أبي الحواري الله عن محمد بن خالد أنه سمعه يوقظ النائم من المسجد، فيقول يا نائم: قم قائمًا، قال: ولا نرى
بذلك بأسًا.