الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٦٠17.
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
(1)
نقضه ولم يعلم الوكيل حتى باع أو قبض أو زوج جاز فقل الوكيل ولم يبطله نقضه من حيث لا يعلم الوكيل وإن وكل وكيلًا ثم ذهب عقله أو عقل الوكيل بطلت الوكالة.
وإن جاء صبي لم يبلغ الحلم طالبًا أو مطلوبًا إليه فحكم له فهو جائز وإن حكم عليه لم يجز عليه وله أن يطلبه إذا بلغ وإن استحلف خصمه فليس للحاكم أن يستحلفه له فإن جهل الحاكم فاستحلفه ورفعه إلى حاكم آخر وطلب يمينه استحلفه وله أن يرجع إذا بلغ. وإذا شهد شاهد عن شاهد وطرح شهادة الأول، الذي شهد عنه بشهادته بطلت وإن طرح الشاهد على شهادته لم تبطل شهادة الأول له أن يحضر عنه شهود آخرين، وقبلت شهادتهم عنه.
ذكر الأجل من البينات من كتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري والآجال مختلفة أما من ادعى شيئًا في يد غيره فإنه يؤجل ما تأجل ما لم يكن أجلًا فاحشا ما لم يكن من المضار كان في عبد أو دابة أو متاع يؤمر صاحبه أن لا يبيعه فإنه يؤجل أجلا بقدر ما يمكنه إحضارها وكذلك في البروات من القتل والدماء يؤجل المحبوس أو ادعى له وكذلك في جميع أهل الأحداث كلها وإن احتج المدعي للقتل والدماء والأحداث من بعد ما يستفرغ حبس المتهم أجل بقدر ما يجيء البينة إذا ادعى صحة، وكذلك المدعي للبراءة من الدين وقد صح الحق عليه ليبطل ما صح عليه ويؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها بكفيل وإن ادعى رجل بتزويج امرأة أو رضاها ليمنعها عن التزويج أجل بقدر ما يجيء ببينته من موضعها وإن كانت مع زوج غيره واحتج أحد في تزويجها وتأجل لم يوقف المرأة عن زوجها
(1)
(ب): ثم نقضه من حيث لا يعلم.