الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٦٧الباب الخامس والعشرون: في أمر المحاربة والإمامة
كيفية تسديد الدين
167
رجع إلا أن يكون النصف واسعًا وإن لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله وفرق الثلثان بين غرمائه فإن كان عليه دينه عاجلا وآجلا رفع لصاحب الأجل بقدر حصته ووقف حتى يحل حقه وإن اعترضوا ماله كان غالة ما يقع للأجل له ولديانه العاجل، فإن كان من الدين سلفًا أو غيره سوى مالًا، بيع لصاحب
السلف حصته من المال واشترى له به سلفه.
قال أبو المؤثر: نعم إذا حل السلف بيع من المال بقدر حصة صاحب السلف ثم يشترى له ما كان من السلف ثم يقضاه، وإن كان السلف لم يحل أجله أخر حصة صاحب السلف من المال وكانت غالته للذي عليه الدين حتى يحل ثم يباع ويقضى السلف ولا يقضى السلف دراهم ولا عروضا ولا
أصلًا.
تسديد صداق المرأة:
:
رجع وإن كان عليه صداق لزوجته كان لها حصته مع الديان عاجلًا أو آجلا وإن كان حقها أجلا كانت غالة مع ما يقع لها، إلى أن يحل حقها، وإذا تفالس حجر عليه الحاكم، أن يدان دينا حتى يؤدي ما فرض عليه لديانه
الذين رفعوا عليه.
إقرارات المفلس:
فإن ادعى عليه أحد دينًا فأقر له به من بعد حجر الحاكم لم يدخل مع فريضة الدين فرض لهم إلا بشاهدي عدل أنه عليه له قبل حجر الحاكم عليه، ويكون لمن أقر به عليه لمن أقر له به ولا يدخل مع الديان فإن استوفوا أخذا الذين أقر لهم، وكذلك إن كان له مال حجر الحاكم عليه ماله، إلا يحدث فيه