الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٦٨168
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
حدثًا حتى يؤدي حقوق القوم بعد حبسه، وأجله وإن كان عليه دين لولده للأجنبيين فرض عليه للأجنبيين ولم يدخل ولده معهم.
ودين
حكم بيع العبيد في الميراث
6
وإن كان ماله عبيد بينه وبينهم من الرضاعة ما لا يحل له وطؤهم من النساء والرجال ذوي المحارم لم يجبر على بيعهم، ولو لم يكن له مال لأنه لم يجز له بيعهم في حياته، فإن مات بيعوا في دينه إن لم يكن له مال غيرهم، وإن كان له ولد وله مال غيرهم بيع ماله ولم يباعوا فإن لم يكن له، بيعوا في الدين وكذلك إن كانوا ورثة غير بنيه ممن لا يحل له نكاحه، وله مال غيرهم بيع المال ولم يباعوا، وإن لم يكن له مال غيرهم بيعوا في الدين ولم يلتفت إلى ما بينهم وبين الورثة، وكذلك إذا كانوا مدبرين إلى أجل موت أو حياة لم يجبروا على بيعهم الحاكم وكذلك إن كانوا لغائب وصح عليه حقوق فليكن غالتهم للديان حتى يصح أنه مات ثم هو مثل الأول). قال أبو المؤثر: نعم إلا الإخوة من الرضاعة فقد اختلف فيهم ذكر لنا عن أبي عبيدة أنه كان لا يرى بيعهم. وذكر لنا عن حاجب أنه كان وأنا يرى بيعهم أقول: إن الحاكم لا يجبره على بيعهم ولكن أرى له إذا كان عليه دين يحيط بأثمانهم وليس له مال سواهم فما أرى بأسًا أن يبعهم في قضاء دينه ولا يأكل من أثمانهم شيئًا.
ومن غير هذا الكتاب. قال أبو عبيد الله رحمة لله: قال أصحابنا في رجل مفلس اشترى من رجل متاعًا ولم يعلم أنه مفلس ثم علم بإفلاسه بعد البيع وهذا المال في يد المشتري المفلس فإن للبايع أن يأخذ ماله بعينه، ولا
(1) هذه الفقرة في أحكام المفلس والحجر عليه وكيفية قضاء دينه ارجع إلى كتابي: الحجر والتفليس ففيه فائدة.