الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ١٧٥

الباب الخامس والعشرون: في أمر المحاربة والإمامة

175

محبوب عن عزان بن الصقر رحمهم الله في حفظه له، وإذا قطع الرجل البحر وعليه حقوق للناس فأقاموا بيناتهم بحقوقهم عليه حكم لهم عليه واستثنى الحاكم للغائب حجته واستحلفهم وأوصلهم إلى حقوقهم. وإن تولى عن المدرة أو أخلف موافاة بينه وبين أحد من غرمائه أو هرب من سجن المسلمين سمعت البنية عليه واستحلف غريمه وحكم له عليه استثنى له الحاكم حجته.

ومن غير هذا الكتاب من سماع مروان بن زياد عن أبي محمد في رجل يدعي على رجل مائة درهم فيقول: رجل أنا أكفل بنفسه، فيقول: فإن لم: أوافيك به غدًا فعلى المائة التي يدعيها عليه قال: هذه كفالة جائزة، فإن لم يواف به إذا جاء غدًا فعليه المائة، وكذلك قال أبو محمد: قلت لأبي محمد: أرأيت إن وافى به بعد الأجل؟ فقال صاحب الحق: لا أخذ بحقي إلا أنت يعني الكفيل، أيكون له ذلك؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يكون للرجل عليه دين حال من ثمن متاع فيكفل به رجل حالا ثم إن صاحب الحق أخر الذي عليه الأصل بالمال. قال: يكون تأخيرًا عن الكفيل، وإن أخر الكفيل وأخذا الذي عليه الأصل بالمال حالا، وقال ذلك أبو محمد. كذلك في عبد لرجل كفل عن موالاة بمال بأمره ثم عتق العبد وأدى المال. قال: إن أداء قبل العتق لم يرجع على المولى شيء وإن أداه بعد العتق رجع على المولى بما أداه، قلت: أرأيت إن كان العبد هو الذي عليه المال، وكفل عليه المولى بما يأمره أعتق العبد فأدى المولى المال، قال لا يرجع على العبد بشيء. قال أبو محمد فالرجل يكون عليه ألف درهم فأمر إنسانًا فكفل به عنه. ثم أن المكفول عنه أمر الكفيل بتدين عليه أو يشتري ويقضي عنه.

ثم

رجل

قال أبو محمد الشراء للمكفول عليه والربح له. وفي رجل كفل على فأمر فقضاه الألف قبل أن يعطيها صاحبها أله أن يأخذها

ألف درهم