الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٤314
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
فإن كان مشتملا فقد أساء في ذلك، إذا جعل يده على فخذه من تحت الثوب، وإن كان من فوق الثوب فلا بأس، وإن كان ملتحفًا بثوب فلا تجوز صلاته في بعض القول.
ومن الأثر: لا يجوز أن تضع إحدى طرة إزارك في صدرك وتعطف طرته الأخرى وتصلّي. وسألت عن رجل وجد بلّة في أنفه رسم ماء فمسحه بثوبه وهو في الصلاة، أينقض ذلك صلاته أم لا؟
فإن كان يخاف أن يدخل الماء في فيه فليس عليه بأس في صلاته، وإن لم يخف فلا يفعل، فإن فعل ذلك لم يبلغ إلى نقض صلاته، وقد قال بعض: إن صلاته منتقضة وأنا أحب تمامها إذا لم يكن ذلك يشغله عن صلاته.
قلت: فمن صلى في القرية بالتيمم، ثم وجد الماء من قبل أن يفوت الوقت
في وقت الصلاة، هل يعيد إذا وجد الماء؟
قال: أبو الحواري حمدلله: فأرجو أنه قال: ليس عليه إعادة فيما سألته عنه، قال: فأما أنا فأحب أن يعيد إذا وجد الماء في وقت الصلاة.
وسألته عن رجل كان مسجونًا في قريته أو خائفًا فصلّى بالتيمم، ثم خرج من السجن أو أمن من خوفه وأدرك الماء في وقت الصلاة، هل عليه أن يعيدها بالوضوء؟ فرأيته يحب أن يعيدها بالوضوء
قلت له: فإن لم يعد الصلاة ومضى على ما قد صلّى؟ فلم يَرَ عليه في ذلك شيئا، وكأنه يحب أن يصلّي إذا أدرك الماء في وقت الصلاة.
وسُئل: عن مسجد مسجوجة أرضه بالجص والناس يصلّون عليه بلا حصير،
قال قد قيل: إنه جائز، لأنه مما أنبتت الأرض.