الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ١٨٩

الباب السادس والعشرون: في نفقة العبد على سيده

189

وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمة الله أنه رأى أمة مغطية رأسها فشد عليها ونهاها وقال لها: لا تتشبهي بالحرائر وأمرها أن لا تغطي رأسها.

كسوة العبيد:

رجع: وإن عبد تزوج أمة بإذن سيدها فهما كذلك. فعلى العبد كسوتها ونفقتها بالليل على سيدها كسوتها ونفقتها بالنهار فإن أداه إليها السيد وإلا فهو في رقبة العبد.

قال أبو المؤثر: على زوج الأمة إن كان عبدًا أو حرًّا إذا خلاها له سيدها في الليل فعلى سيدها نصف نفقتها وكسوتها وعلى زوجها نصف نفقتها وكسوتها.

رجع: وإن تزوج عبد أمة بإذن سيدها ثم باع سيد الأمة أمته في غير البلد فعليه أن يرد على الزوج ما كان معها له.

قال أبو المؤثر: البائع لا شيء عليه وإنما هذا على السيد الثاني وقد اختلفوا في صداق الأمة، إذا بيع زوجها. فقال من قال: إن صداقها في رقبته وقال من قال صداقها في ثمنه والذي نأخذ به أنه في رقبته إلا أن يكون السيد الأول ضمن بالصداق فهو عليه.

رجع: وإن بيع العبد وأخرج من المصر فإن شاء سيده طلق. وإن شاء أحضرها مؤنتها ما لزمه من ذلك. قال أبو المؤثر: نعم إذا طلب ذلك الزوج.

انقضى.

وفي الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري وللمرأة إذا رفعت على زوجها إلى الحاكم أن يجعلها على يدي عدل إذا طلبت ذلك، يكونا في