الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ١٩٦

196

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

قضى زوجته نخلا فأكلتها سنين ثم طلقها من قبل أن يدخل بها قال: ترد عليه نصف الثمرة. وترد عليه نصف النخل. قلت: فإن كانت النخل قد فنيت قال: ترد عليه نصف الأرض ولا يلزمها في النخل شيء، قلت: أرأيت إن قضاها جارية فولدت معها أولاد ثم ماتت الجارية ثم طلقها من قبل أن يدخل بها. قال لها نصف الأولاد ولا شيء عليها في الجارية وإذا قضاها الجارية فماتت الجارية ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يلزمها أن ترد عليه نصف قيمتها، ولكن ترد عليه نصف غالتها ولكن إذا استعملتها عملا لزمها له قيمتها لأنها عرضتها للتلف كأنها أمرتها أن تزجر فوقعت في البئر فماتت، أو نطحها الثور فماتت، فعليها له نصف قيمتها ونصف غالتها وليس عليها ضمان في النصف الثاني، وإذا تلفت النخل لأنه أعطاها النصف الثاني وهو ليس لها ولا ضمان عليها، وعليها أن ترد عليه نصف الثمرة لأنه دفع إليها برأيه وبرأيهما جميعًا ما ليس عليه لها حتى يدخل بها قلنا هي أمينة لا يلزمها الضمان.

هي

قال غيره) أقول: إن كانت أمينة فلا ضمان وترد الغلة ونصف ما بقي في يدها. وإن كانت ضامنة لم ترد عليه وترد نصف ما أخذت. انقضى السماع. قال غيره (2): قال أبو الحسن الله قولاً: إن كانت أمينة فلا ضمان وترد الغلة ونصف ما بقي في يدها وإن كانت ضامنة لم ترد نصف ما أخذت. انقضى السماع.

وعن أبي عثمان أنه كان يقول في المرأة تموت فيطلب الورثة صداقها إلى زوجها العاجل والأجل فتقول الزوج أما العاجل فقد استوفته قبل الدخول، أن على الزوج البينة بالوفاء ودخوله لا يهدم حقها وكذلك في

(1) لا يوجد في (ب) قال غيره. وهذه الفقرة غير موجودة في (ب).

(2) في (ب): قال الحسن بن أحمد الله: أقول.