الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٩٧الباب السادس والعشرون: في نفقة العبد على سيده
197
الحياة). قال مسبح وكذلك كان ابن مبشر يحكم. قال أبو عبد الله رحم الله:: الذي عليه خمسة عشر بعيرًا صداقها لزوجته مرسلة أنها تعطى الأوسط من الإبل، النصف من الذكور والنصف من الجذع والنصف من الثني ويدع ما دون ذلك من الأسنان وما فوقها. وكذلك في العبيد والوصف الوسط بترك الرباعي والمراهق ويعطى الخماسي والسداسي. وإن شئت قومت الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق ثم تطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة وتعطى الربع كل نصف، وقال: من تزوج على خمسة رجال زنج قوم الأمرد البالغ والعلج الوسط والعلج الفاني ثم أخذ ثلث القيمة من هذا الكل رجل واحد. عن أبي عبد الله رحم الله في الهدايا والضحايا: إذا أهدى رجل إلى زوجته من عاجلها إذا طلب الزوج فلا نرى له ذلك من عاجلها ولا من أجلها حتى يشترط عليها. قال أبو عبد الله رحم لله في رجل تزوج امرأة وشرط عليها إن ماتت قبله فلا صداق لها عليه: إنه يلزمه الصداق لورثتها من بعد موتها ولا يثبت هذا الشرط. وإن شرط عليها إن هو مات قبلها فلا صداق لها، فإن ذلك يلزمها إذا مات ويبرئ من صداقها ولا سبيل لها في الصداق، وعلى ورثته ماله. قلت: وكذلك إن مات قبلها فليس عليه إلا ما وجدت له من ماله، قال: نعم. ومن غيره وقال: يفرض للمرأة على مطلقها لولده الذي ترضعه درهمين في كل شهر إذا كان فقيرًا إلى درهمين ونصف. ويفرض لها ثلاثة دراهم إذا كان موسرًا فإن كان للرجل أولاد من امرأة طلقها وطلبت عليه نفقتهم وطلب والدتهم إليه أن يحضر لهم خادمًا فإن ذلك لها وعليه أن يحضر لها خادمًا يغسل لهم ثيابهم، ويعمل لهم ما يحتاجون إليه، ويعمل لهم طعامهم وإن كانوا في بلد واحد كان لوالدتهم أن تستعمل ذلك الخادم في فراغ صنيعة أولاده التي يحتاجون إليها وإنما يلزمه لهم الخادم وإذا كان
في
(1) الحكم هنا في مثل هذه الحالات هو العرف.