الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٤

204

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

ناحية فإذا غيره مغير عن حاله ووضعه غير مكانه الأول، برئ الأول من الضمان وكان الضمان على الآخر الذي غيره إذا ألجأه في الطريق وعمن ألقى ترابًا في الطريق وكبسة به ليصلحه أو لم يرد صلاحه أو رشة بماء سئلت أهو بمنزلة الخشب والحجر أم لا. فإذا كان التراب مكبوسا غير مبسوط وهو بمنزلة ما ذكرت والملقى له في الطريق ضامن أراد صلاحًا أو لم يرد. وعمن أشرع شراعًا على الطريق الأعظم ثم باع ماله الذي أشرع شراعًا بعد البيع فتلف به رجل أو مال فإن ضمانه عندنا على البائع ما لم يغيره المشتري عن حاله.

منه

وقلت وكذلك إن سقط منه متعاب أو غيره فأصاب منه ما كان في الحائط قال يضمن بما كان ظاهرًا في غير حقه فلا أرى عليه ضمانًا قلت: فإن اختلفا في الدعوى المصاب والمشرع، قلت): ولم فعلى من البينة وكان قد باع أو مات ولم يبع، فإذا زال المشرع عن المال ولم يقر في الإشراع فعلى المصاب، البينة، بإشراع المشرع وإصابته على المدعى إليه اليمين وعمن أراد المشرع معي أنه إن أشرع في غير حقه فاستأجر من يفعل ذلك له هل للأجير فعل ذلك على الجهل منه، فليس له أن يعمل لرجل يريد ظلم الناس ويفعل ما ليس له إذا كان يعلم ذلك وإن فعل بغير علم فإنه ضامن في حال علمه لما أصاب عمله من من نفس أو مال كان ذلك المشرعة في حق أحد أو طريق المسلمين فإذا عمل الأجير فالمستأجر ضامن لما أصاب شرعه وحدثه. وعمن وضع في طريق حجرًا أو غيره ثم باعه لآخر وبرئ إليه منه فتركه المشتري في الطريق على عمد حتى عطب فيه شيء، فضمانه على البائع ما لم يكن يتقدم على المشتري في إخراجه. وقلت: على من تكون الجناية إذا أتلف نفسًا. فما أرى في هذا الموضع كفارة والدية على العاقلة إن

(1) هنا سقط بمقدار كلمة وأعتقد أنها قلت.