الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢١١

الباب السادس والعشرون: في نفقة العبد على سيده

211

يكن على من يمر في الطريق مباناة فإن شاء المرور عليه أن يستر على نفسه. وإن شاء ترك وكذلك الطريق ليس فيها مباناة.

لا

ومن الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري ومن المضار إحداث الأبواب فإنه يمنع من ذلك ما أحدث إلا أن يكون أحدث في طريق جائز فإنه يمنع من ذلك، إلا أن يكون من حيث يقف على بابه يقابل بابًا آخر فإنه يمنع من ذلك. وإن كان أسفل من الباب المفتوح خمسة أبواب لم يمنع لم يقابل بابًا آخر وكذلك الأجايل في السواقي، وكذلك الطريق ليس فيها مباناة. قال أبو المؤثر الذي سمعنا إذا كان ثلاثة أبواب في طرق فلا بأس

حفظنا

:

ما

بالرابع أن يفتح، وليس له أن يفتح في مال غيره أجالة ولا باب. انقضى. رجع وقال أبو عبد الله رحم الله الذي نحفظه عن أولي العلم أن كل طريق في أربعة أبواب أو أكثر، فهو جائز ولمن أراد أن يفتح فيها بابا بغير ضرر، فيما يملك كان له ولا يدرك فيه شفعة الطريق إلا بالمشاع، أو بمضرة وكذلك في السواقي إذا كان فيها أربع أجائل أو أكثر، فهي جائز لمن أراد أن يفتح فيها أجالة فيما يملك بغير ضرر، كان له ذلك ولا يدرك فيها شفعة، إلا بمضرة أو مشاع. وقال: إذا أراد الرجل أن يفتح بابًا في ملكه إلى طريق جائز، قبالة باب منزل رجل فليس له ذلك، إذا كره ذلك الرجل ولكن يزيله عن قبالة بابه. وقيل أيضا: إذا أراد رجل أن يفتح من ماله إجالة في ساقية جائز تضر تلك الإجالة بأهل الساقية وتسرق ماءهم، وكان هو المحدث لها فطلب أحد من أهل هذه الساقية أن يسدها عنهم، فإنه يلزمه أن يسد هذه الإجالة التي تضر بمائهم، وقد رفع ذلك عن أبي عبد الله رحم الله بنزوى، وحكم بها وأمر صاحب الإجالة التي أحدثها أن يسدها فسدها، قال: وأما إذا كانت هذه الإجالة قديمة لم يحدثها هو وإنما أحدثها غيره وهي في ملك غيره، ثم صارت إليه، فليس عليه أن يسدها.