الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٢222
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
أنواع من الجرائم
وحبس
صح
ذلك
وإذا حبس متهما وغاب الطالب ورأى أنه قد استفرغ حبسه فلم يجده فيحتج عليه، أخذ عليه كفيلا مليا متى ما حضر خصمه أحضره، فإن لم يحضره فما لزمه من حق فهو له عليه ويخرجه، وكذلك إن أقر كفل له كفيلا وفيا على حقه يكفل له أن يحضره وأخرجه إن لم يقدر عليه، يحتج عليه قطعة السبيل إذا عرفوا بذلك الذين يقطعون الطريق، ويسلبون الناس ويخوفون الرعية فيحبسون الحبس الطويل، والقيد الثقيل، وإذا عليهم، كان تعزيرهم أشد، فإذا صح عليهم بالبينة أقيمت عليهم الحدود التي أوجب الله عليهم في كتابه، وإنما يلي إقامة الحدود الإمام عليهم، وقد رأينا الحكام يحبسون على عصيان المدرة إذا صح ذلك بعدلين أو إقرار، إلا أن يكون رجلا من المسلمين فتقدم عليه ولا يحبس، وليس بالحبس الطويل مثل اليوم واليومين والثلاث. قال أبو المؤثر كلم الله: الأحداث لا يستوي ولا تستوي المحدثون وعلى الحاكم الاجتهاد. رجع ومن التهم أن يظهر الحريق في منزل رجل أو يصبح بابه مقلوعًا أو دابته معقورة ويفقدها، فيوجد أو شيء منها رأسها أو جلدها أو حرثه مجزورًا أو مقطوع السبل، أو نخلته مقطوعة أو كرمته أو شجرة مقطوعة، أو يتهم فمثل هذا الحبس عليه أو توجد دابته أو غلامه أو ولده فيه أثر الضرب من دم أو حمرة أو خضرة أو ورم أو مسود أو مكسورًا وأشباه هذا، أو دابته مكسورة فهذا وأشباهه من التهم، وإذا اتهم الرجل زوجته أو المرأة زوجها بضرب ولا تبين له علامة أثر وإن اتهمها بسرق من منزلها مما تبين مما وصفت لك ولم يكونا ممن لا يلحقه التهمة فهما كغيرهما وإن لم يبين شيء وادعيا شيئًا مما في منزلهما لم يبين مثل دراهم أو دنانير وكسوة ومتاع لم يؤخذ لبعضهما من بعض.
يصبح